أرسلت دار الخدمات النقابية والعمالية ورقة مقترحاتها بشأن الدستور إلى لجنة الخمسين بعد مناقشات مكثفة بين الدار وبعض أعضاء الجنة، مضيفة أنها تأمل أن تنجز اللجنة عملها على النحو الذى يتطلع إليه الشعب المصرى.
وشملت المقترحات المادة 56، والتى تخص حرية تكوين النقابات والاتحادات بما يحول دون تكبيل هذا الحق أو انتقاصه تحت دعوى تنظيمه كما حدث من قبل، مؤكدة أن هذه المادة مقبولة وتفى بالحق ما عدا العبارة الأخيرة، والتى تنص على "ولا يجوز إنشاء نقابات داخل الهيئات النظامية"، مطالبة بحذف هذه العبارة.
كما تضمنت المقترحات المادة 12 (الأولى)، وبالتحديد ما يسمى بالعمل القسرى، مؤكدة أنه لا مجال لأى استثناء من حظر العمل القسرى تحت مسمى الخدمة العامة أو أى مقتضى آخر، مضيفة أن الاستثناء الوحيد الجائز - وفقاً لمعايير العمل الدولية - هو التجنيد الإجبارى المنصوص عليه فى المادة 63 من الدستور، ولا مجال لذكره هنا.
وأشارت الدار، إلى أن اتفاقيتى العمل رقم 29، 105 فى شأن العمل القسرى هى ضمن اتفاقيات العمل الأساسية، وأن لجنة تطبيق الاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية لم تكف لسنوات عدة عن إبداء ملاحظتها على نصوص القانون رقم 76 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1975 الخاص بالخدمة العامة باعتباره مخالفاً لنص هاتين الاتفاقيتين.
وطالبت الدار بتعديل نص المادة لتكون "تكفل الدولة الحق فى العمل الذى يشمل حق كل مواطن مصرى فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وفى الفرص المتكافئة للحصول على العمل دون تمييز لأى سبب من الأسباب الواردة فى المادة، وعلى الأخص بسبب الدين أو الجنس أو الوضع العائلى والاجتماعى، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين".
كما اقترحت اللجنة مقترحاً للتوافق فى حال إصرار اللجنة على نص يتيح إمكانية التعبئة العامة فى بعض الأحوال، وهو "ولا يجوز فرض العمل جبراً على أى مواطن إلا فى الحالات الطارئة على أن يكون ذلك بمقتضى قانون، ولمدة محددة، وفى أقل حدود ممكنة لمواجهة هذه الحالات، وبمقابل عادل لا يقل عن متوسط الأجر للعمل المماثل".
وبالنسبة للمادة 174 فطالبت الدار بحذف نص "اعتبار الاعتداء على المصانع الحربية إحدى الجرائم التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشيرة إلى أن المصانع الحربية ليست جميعها مصانع لإنتاج السلاح، بل إن الكثير منها ينتج سلعاً معمرة مدنية تباع فى الأسواق، والعاملون فى هذه المصانع كانوا وما زالوا عمالاً مدنيين يطبق عليهم قانون العاملين فى القطاع العام رقم 48 لسنة 1978، كما أن إضافة المصانع الحربية إلى اختصاص القضاء العسكرى قد تمت فى العام الأخير لحكم مبارك بموجب القانون رقم 138 لسنة 2010 الصادر بتعديل قانون القضاء العسكرى، وهو القانون الذى صدر فى شهر يونيو 2010 فى اليومين الأخيرين من دورة البرلمان ودون أن يلتفت إليه أحد.
مضيفة أنه ترتب على صدور هذا القانون محاكمة ثمانية من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) أمام القضاء العسكرى فى شهر أغسطس 2010 على خلفية الإضراب العمالى الذى شهدته الشركة فى الثالث من أغسطس هذا العام.. وهذا المثال الواضح الواقعى يقدم نموذجاً للكيفية التى يمكن أن يتم بها تفسير مفهوم الاعتداء على المصانع، بما يؤدى عملياً إلى محاكمة العمال المدنيين - حال ممارستهم حقهم فى الإضراب - أمام القضاء العسكرى.
وأشارت الدار إلى أنه لا يوجد مبرر واضح لعدم إدراج النص الخاص بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى فى مسودة الدستور، مؤكدة حاجة المجتمع إلى نص دستورى أكثر تفصيلاً يؤسس ويكفل حقوق الأفراد من خلال قواعد ونصوص واضحة لا تقبل التأويل.
وأكدت الدار، على أهمية احتواء النص على التزام الدولة بتفعيل آليات الحوار والمفاوضة المجتمعية على المستويات المختلفة، مشددة على أهمية المجلس الاقتصادى الاجتماعى كأحد هذه الآليات الهامة باعتباره هيئة قومية تمارس دوراً وسيطاً بين السلطات، وجماعات المصالح.
وطالبت الدار بإدراج نص المادة لـ"المجلس الاقتصادى الاجتماعى هيئة استشارية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتختص بمناقشة وإعداد المقترحات وإبداء الرأى فى السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأخص تشريعات العمل والتشريعات الاقتصادية وقوانين الضرائب والشركات والموازنة العامة والميزانية الختامية للدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق