انتهت الجلسة المغلقة التى عقدتها لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى لبحث المادة (230) والمتعلقة بخارطة الطريق والتى تترك تحديد أولوية إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا إلى المشرع.
وجاء نص المادة كما يلى: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور".
وأضافت المادة: "وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق